كتب.. راضي نادي
أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025 بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للأخوة المسيحيين من العاملصضين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة ومراعاة الخصوصية الدينية وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استنادًا إلى الدستور وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953 بشأن تحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، وكذلك قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد التي تعد إجازة بأجر كامل للعمال.
ونصت المادة الأولى من القرار على أحقية الأخوة المسيحيين في الحصول على إجازة بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وشملت الإجازات للأخوة الأقباط الأرثوذكس أعياد الميلاد والغطاس وأحد الزعف وخميس العهد وعيد القيامة.
كما شملت الإجازات للأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت أعياد رأس السنة والميلاد والقيامة، مع جواز السماح لهم بالتأخر في الحضور صباحًا حتى الساعة العاشرة في أيام أحد الزعف وخميس العهد والغطاس.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يكون قد صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

تعليقات
إرسال تعليق