آثار مقطع فيديو يظهر استقبال مدرس علم نفس شهير باسم "مدرس الاستاد"، وسط حشد كبير من الطلاب وموكب من السيارات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر مدرس علم النفس سيد العراقي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، وسط موكب مكون من 3 سيارات بيضاء، أمام طلابه الذين هتفوا باسمه ورفعوا له لافتات "بنحبك يا أستاذ سيد".
وجرى تصوير الفيديو بكاميرات بدت احترافية، فضلًا عن كاميرا "درون" سجلت لقطات بانورامية لاستقبال مدرس علم النفس سيد العراقي.
"الشروق" تواصلت مع العراقي، للوقوف على كواليس هذا الاستقبال الكبير، فقال إن التصوير كان جزء من محاضرة مجانية لكل طلاب الثانوية العامة بدون أي مقابل مادي، مشيرًا إلى أنه تحمل جزء من التكاليف المادية للمحاضرة، وطباعة الملازم أيضاً.
وأضاف العراقي أن تصوير المحاضرة كان في نادي الصفا الرياضي بشارع الهرم، حيث جرى تنظيمه برعاية من حزب مستقبل وطن والنائب عن الحزب بدائرة الطالبية والعمرانية محمد علي عبد الحميد.
وأردف العراقي أن النائب عن حزب مستقبل وطن محمد علي اتفق معي على تقديم خدمة اجتماعية لأهالي الدائرة ووافقت على ذلك.
وعن سبب الاستقبال الكبير، قال العراقي: "الحمد لله بفضل الله أتمتع بحب الطلاب على مدار أكثر من ٢٥ سنة لأنهم وأخواتهم وأقاربهم وجيرانهم، كانوا طلابي على مدار السنوات الكثيرة الماضية"، مضيفًا أن موكب السيارات الذي ظهر في الفيديو "مجاملة من بعض أولياء أمور الطلاب لأني معلم يستحق ذلك من وجهة نظرهم".
وفيما يخص التصوير بطائرات الدرون المحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها القانون.. قال العراقي: "الدرون كانت مجاملة من طلاب سابقين كتصوير للذكرى".
وحسب القانون رقم 216 لسنة 2017 "يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة".
وتشير المادة الثالثة من القانون إلى أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة".


تعليقات
إرسال تعليق